الشيء يكون بين الناس فينقص منه رواه أبو داود قال الخطابي وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه ليستأثر عليهم ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نحوه قال فيه الرجل على القيام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا القيام الجماعات وهي أي أجرة قاسم على الشركاء بقدر الأملاك نصا قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب ولو شرط خلافه فالشرط لاغ والأجرة على الجميع سواء طلبوا القسمة أو طلبها أحدهم وفي الإقناع ما لم يكن الشرط قال في شرحه فيتبع على ما في الكافي وكان على المصنف أن يقول خلافا له ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم وكقاسم في وجوب الأجرة حافظ وشاهد يقسم البلاد ونحوه كوكيل وأمين لحفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه على مالك وفلاح قال الشيخ تقي الدين يعني بقدر الأملاك كأجرة القاسم وقال إذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه لهم من الأجرة أو بقدر ما يستحقه الضيف قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين ومتى لم يثبت عند حاكم أنه أي ما تراد قسمته لهم أي لمريدي قسمته قسمة جوازا بتراضيهم لإقرارهم واليد دليل الملك وإن لم يثبت بها ولا منازع لهم ظاهرا والقضاء عليهم بإقرارهم لا على غيرهم ذكره القاضي وذكر القاضي في كتاب القسمة أنها أي القسمة بمجرد دعواهم ملكه أي المقسوم لئلا يتوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت ملكهم فيؤدي الى ضرر من يدعي في العين حقا فإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت انه ملكهم ولا إجبار قبله لأنه حكم على الممتنع من الشركاء فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضى