ولا يحنث بها أي قسمة الإجبار من حلف لا يبيع لأنها إفراز لا بيع ومتى ظهر فيها أي قسمة الإجبار غبن فاحش بطلت لتبين فساد الإفراز ولا شفعة في نوعيها أي قسمة التراضي وقسمة الإجبار لأنها لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان ويفسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما ويصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بأنفسهما لأن الحق لا يعدوهما ولهما أن يسألا حاكما نصبه أي القاسم لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم لقطع النزاع ويشترط إسلامه أي القاسم إذا نصبه حاكم و يشترط عدالته ليقبل قوله في القسمة ويشترط معرفته بها أي بالقسمة ليحصل المقصود لأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام لا حريته فتصح من عبد زاد الموفق والشارح والزركشي عارف بالحساب لأنها كالخط للكتاب فلا تلزم قسمة نحو كافر كفاسق وجاهل بالقسمة إلا برضاهم بها كما لو اقتسموا بأنفسهم ويتحرى القاسم العدل أي يعدل السهام بالأجزاء إن تساوت كالمائعات والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم يختلف وكالأرض المتساوية جودة أو رداءه قال الشيخ تقي الدين لا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله ولا يحابي ولا يداهن ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم كالحاكم ولا يكفي واحد مع تقويم فإن احتيج الى تقويم فلا يكفي التقويم إلا بقاسمين لأنه شهادة بالقيمة فاعتبر النصاب كباقي الشهادات وتباح أجرته أي إعطاؤها وأخذها لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وتسمى أجرة القاسم القسامة بضم القاف ذكره الخطابي وحديث أبي سعيد إياكم والقسامه قيل وما القسامة قال