وإن عاد المقر بالعين وادعاها لنفسه أو ادعاها لثالث غير مدعيها وغير المقر له أولا لم يقبل أو عاد المقر له أولا الى دعواه العين ولو قبل ذلك أي قبل أن يدعيها المقر لنفسه لم يقبل لأنه مكذب لهذه الدعوى أو الاقرار الأول بقوله هي لفلان أو بقوله ليست لي ولا أعلم لمن هي لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه وإن اقر المدعى عليه بعين بها لغائب عن البلد أو غير مكلف من صغير أو مجنون وللمدعي بينة شهدت بأنها ملكه فهي أي العين له لترجح جانبه بالبينة بلا يمين اكتفاء بالبينة لخبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر ويتجه وتقدم بينة مدع على بينة مدعى عليه للخبر وهو متجه وإن لم يكن لمدع بينة أنها أي العين المدعى بها لمن سماه المدعى عليه بها لم يحلف اكتفاء بالبينة وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه ولا تثبت العين لغائب لأنه لم يدعها هو ولا وكيله وإن لم يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه استحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين فإن نكل مدعى عليه عن اليمين غرم بدلها أي مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لمدع لما سبق فإن كانا أي المدعيان لها اثنين كل منهما يدعي جميعها ف على ناكل بدلان لكل منهما بدل وإن أقر بها مدعى عليه بعين يده لمجهول بأن قال هي لإنسان