إثباته حلف مدع على بقائه وأن العين لم تخرج عنه بوجه وانتزعت العين منه أي من المدعي تتمة وإن شهدت البينة للمدعي بما ادعاه فقال المدعى عليه أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف لقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ولأن فيه تهمة للبينة وان ادعى أحد المتبايعين على الآخر أنه أقاله في بيع وأنكره فله تحليفه لأن الأصل عدم الإقالة وإن قال قتلت دابتي ولي عليك قيمتها ألف وقال لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شيء منه فقد أجاب فصل ومن ادعي عليه بعين بيده ولا بينة لمدعيها فأقر مدعى عليه بها أي العين لحاضر مكلف غير المدعي جعل المقر له الخصم فيها ان صدق المقر له المقر لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له وإقرار الانسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا وحلف مدعى عليه أنه لا يعلم أنها لمدع فإن نكل مدعى عليه عن اليمين أخذ منه للمدعي بدلها كإقراره بها للمدعي بعد اقراره بها لغيره ثم ان صدقه أي المقر المقر له بالعين أنها ملكه فهو أي المقر له كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي في باب الدعاوى والبينات وإن قال من ادعى عليه بعين في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي وجهل لمن هي سلمت لمدع أو قال ذلك أي ليست لي ولا أعلم لمن هي المقر له وجهل لمن هي سلمت لمدع بلا يمين لأنه يدعيها ولا منازع له فيها فإن كانا أي مدعياها اثنين اقترعا عليها ولزم المقر يمين أنه لا يعلم لمن هي