أي الامام أحمد أنه قال لا يعجبني أي أن يحلف على مختلف فيه لا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي بأن لا حق له علي فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه فمقتضى الإمام لا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي ما لا عنده وتوقف الإمام أحمد فيها أي في اليمين فيمن عامل بحيلة ربوية كعينة إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله نقله حرب قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية فلو أبرئ مدعى عليه منها أي اليمين بأن قال له مدع أبرأتك من اليمين برئ المدعى عليه منها أي اليمين في هذه الدعوى فقط فليس له تحليفه فيها لإسقاطه فلو جددها أي استأنف الدعوى عليه فأنكر وطلب المدعي اليمين كان له ذلك لعدم ما يسقطه فإذا حلف لم يحلف مرة أخرى ولو أمسك مدع عن إحلافه أي المدعى عليه بعد الدعوى وأراده أي أراد المدعي إحلافه بعد ذلك بعد دعواه المتقدمة فله أي المدعي ومن أنكر فوجهت عليه اليمين فلم يحلف وامتنع قال له حاكم إن لم تحلف قضيت عليك بالنكول نصا ويسن تكراره أي قول إن لم تحلف قضيت عليك بالنكول ثلاثا قطعا لحجته فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول بسؤال مدع ذلك لأن عثمان قضى على ابن عمر بنكوله رواه أحمد ولقوله عليه الصلاة والسلام اليمين على المدعى عليه فحصرها في جهته فلم تشرع لغيره وهو أي النكول كإقامة بينة لا كإقرار بالحق لأن الناكل قد صرح بالإنكار وبأن المدعي لا يستحق المدعى به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين فلا يقال إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه فيرجع مقضي عليه بالنكول