مدع أو بسؤاله كرها لم تسقط عنه اليمين فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتها أعادها وكذا لو حلفه المدعي أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه ولا يصلها أي اليمين منكر باستثناء ولأنه يزيل حكمها قال في المغني وكذا بما لا يفهم قال في الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له وحرم تورية في حلف وهي اطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية ويحرم تأويل في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إلا لحالف مظلوم فيجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم عنه ويحرم حلف معسر حيا إن أقر بما عليه أنه أي المدعي لا حق له علي ولو نوى لا حق له علي الساعة لكونه معسرا خاف حبسا أو لا ومر في الحجر مستوفى و يحرم حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمة منعه من سفره فأنكر وحلف لا حق له عليه ولو نوى الساعة نصا لأنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لم يصح نفيه لثبوته في ذمته فهو كاذب في يمينه ولا يحلف مدعى عليه لا حق له عليه في شيء مختلف فيه لا يعتقده مدعى عليه حقا نصا وحمله أي النص الموفق على الورع دون التحريم لأن المدعي لا يعتقد أن في ذمته ويتجه صحة حمله أي النص على ما إذا حكم به أي الشيء المختلف فيه من أي حاكم يراه أو على ما إذا قلده أي قلد مدعى عليه فيه أي المختلف فيه حال فعله أما إذا كان لم يكن كذلك فلا يصح الحمل وهو متجه ونقل عنه