شيء منها حكم له أي للمدعي على المدعى عليه بمائة إلا جزأ من أجزاء المائة ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله ملكي اشتريته من زيد مثلا وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه على زيد بالثمن أي ثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه قال في تصحيح الفروع وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا والإضافة الى ملكه في الظاهر كما لو أجاب مشتر بمجرد إنكار أنه له أو انتزع من يده أي المشتري ببينة ملك سابق على شرائه فيرجع على بائعه بالثمن فيهما بلا خلاف في المذهب أو انتزع من يده ببينة ملكه مطلق عن التاريخ فيرجع على بائعه بالثمن لأن المبيع لم يسلم له ولو قال مدعى عليه لمدع دينارا لا يستحق على حبة صح الجواب خلافا لابن عقيل إذ عنده لا يستحق على حبة ليس بجواب لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر ويعم الحبات أي حبات الدنيا لأنها نكرة في سياق النفي فتعم ويعم ما لم يندرج في لفظة حبة أي ما دونها من باب الفحوى أي الظاهر من عرض الكلام أو يعم حقيقة عرفية إذ الظاهر منه نفي استحقاق شيء من الدينار ولو قال مدعى عليه لك على شيء فقال المدعي ليس عليك شيء وإنما لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء بخلاف ما لو قال لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق بل لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معني نفيه ليس حقي هذا القدر ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك قاله الأزجي وإن قال مدعى عليه إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت أو ان ادعيت هذا الذي ادعيته ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم وإلا فلا حق لك علي فجواب صحيح لأنه مقر على قيد يحترز به عما سواه منكر له فيما