الحاكم الحكم المدعى عليه لأنه حقه فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته والحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو حكمت بذلك أو يقول أخرج له من حقه وإذا حكم الحاكم وقع الحكم لازما لا يجوز للحاكم الرجوع فيه أي الحكم ولا يجوز له ولا لغيره نقضه حيث وافق الصواب وإن أنكر الخصم الدعوى بأن قال مدع عليه لمدع قرضا أو لمدع ثمنا ما أقرضني أو قال ما باعني أو قال لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال لا حق له علي صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به عليه لأن قوله لا حق له نكرة في سياق النفي فتعم كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق فلا يكون قوله لا يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال لا تستحق على شيئا لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة وكذا لو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال لا يستحق علي شيئا لثبوت سبب الحق والاصل بقاؤه ولم يعلم مزيله ولهذا لو أقرت مريضة بمرضها مرض الموت المخوف وأن لا مهر لها على زوجها لم يقبل منها ذلك إلا ببينة أنها أخذته نصا نقله مهنا أو أنها أسقطته عنه في الصحة يعني غير مرض الموت المخوف وما الحق به ولو قال مدع لمدعى عليه لي عليك مائة أطالبك بها فقال المدعي عليه ليس لك علي مائة اعتبر قوله أي المدعى عليه ولا شيء منها لأن نفي المائة لا ينفي دونها ك يمين فيحلف اذا وجهت عليه ليس عليه مائة ولا شيء منها ولا يكفي الحلف على نفي المائة فإن نكل عن اليمين عما دون المائة بأن حلف أن لا يستحق عليه مائة ونكل أن يقول ولا