الأول أو الفجر الثاني أو سئل هل يستحق أجرة من قصر ثوبا وجحده فيقول إن قصره القصار قبل جحوده فله الأجرة وإن قصره بعده أي الجحود فلا أجر له لأنه قصره لنفسه وهذه المسألة هي مسألة الإمام أبي حنيفة لأبي يوسف كان امتحنه بها وقال إن قال نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف وأجاب بما ذكر وسأل أبو الطيب الطبري قوما من أصحابه عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا يجوز فخطأهم فقالوا لا فخطأهم فخجلوا فقال ان تساويا كيلا جاز فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما يحتمل التفصيل قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور كذا قال ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر انتهى قال في شرح الإقناع قلت ولم تزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر الى الفهم ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والايمان والاحسان ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها وليس عليه أي المفتي أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذا في بقية العقود من إجارة ونكاح وبيع وصلح ونحوها فلا يجب على المفتي أن يذكر الجنون والإكراه عملا بظاهر الحال وهو الصحة وينبغي للمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ويقول اذا أشكل عليه شيء يا معلم ابراهيم علمني وإذا سئل عن شرط الواقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا كشرط الصلاة في تربة دفن بها واقف وشعل قنديل بها أي التربة وشرط سكان نحو زاوية كمدرسة ورباط من أهل البدع كشيعة وخوارج ومعتزلة وجهمية ومشتغلين برقص وإشارات وأكل