ذا وسئل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به وقال ابن عباس لعكرمة من سألك عما لا يعنيه فلا تفته وسأل مهنا أحمد عن مسألة فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فحكمه حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الأشياء الإباحة والحظر والوقف ورجح الأول وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكنى بها قال النووي والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب الى مفت ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان بالبلد قائم مقامه في الفتيا لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة وإلا أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه لم يجز له رد الفتيا وتعين عليه الجواب والتعليم كذلك كما لا يجوز قول حاكم لمن ارتفع اليه في حكومة امض الى غيري ولو كان بالبلد من يقوم مقامه من الحكام لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق تنبيه إذا كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم لتعين الإفتاء عليه إذن قال في عيون المسائل الحكم يتعين بولايته أي الحكم حتى لا يمكنه رد محتكمين اليه ويمكنه رد من يستشهده وإن كان متحملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها اذ يمكن نيابة غيره عنه وأما في الحكم فإنه لا ينوب البعض عن البعض ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في أمر مشترك اجماعا قاله ابن عقيل والمراد حيث لا ظاهر فإن كان الأمر ظاهرا فلا يفتقر الى تفصيل الجواب ومن سئل أيؤكل برمضان بعد طلوع الفجر لا بد أن يقول الفجر