و لهذا لا يبر بضرب لا يؤلم المضروب ويبر الحالف بضربه مجنونا حال من المفعول لأنه يتألم من الضرب كالعاقل ويتجه أو ضرب الحالف كذلك أي لو جن الحالف وضرب من حلف ليضربنه فإنه يبر بيمينه إذ المقصود تأليم المحلوف عليه وقد حصل وهو متجه و إن حلف لرب حق ليقضينه حقه غدا فأبرأه رب الحق اليوم لم يحنث لأنه منعه بابرائه من قضائه أشبه المكره والظاهر أن مقصود اليمين البراءه اليه في الغدو وقد حصلت أو أخذ رب الحق عنه عرضا لحصول الايفاء كحصوله بجنس الحق أو منع الحالف منه أي من قضاء الحق كرها بأن أكره على عدم القضاء فلا حنث كما لو حلف على ترك فعل فأكره على فعله أو مات رب الحق فقضاه الحالف لورثته لم يحنث لقيام وارثه في القضاء مقامه كوكيله ويتجه وكذا لو غاب محلوف عليه فدفعه أي الحق لوكيله أي وكيل رب الحق لم يحنث وإلا يدفعه لوكيله بأن أبقاه تحت يده أو جعله أمانة عند من لم يستأمنه رب الحق حنث الحالف لعدم براءته بذلك وهو متجه و إن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه أو الى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأس الشهر فمحله أي القضاء الذي يبرئه عند غروب الشمس من آخر الشهر فيبر بقضائه فيه ويحنث بقضائه بعده أي غروب الشمس من آخر الشهر لفوات ما حلف عليه ولا يضر تأخر فراغ كيله ووزنه وعده وذرعه لكثرته حيث شرع من الغروب و لا يضر تأخر فراغ أكله إذا حلف ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه وشرع فيه إذا تأخر لكثرته لأنه غير مقصر وعملا بالعرف وإن حلف على غريمه لا أخذت حقك الحال مني فأكره على دفعه