ما يتسع لفعله فتلف محلوف عليه قبله حنث عقبه لليأس من فعله بتلفه وقوله خلافا لهما أي للمنتهى من وجه وللإقناع من وجهين فصاحب المنتهى لم يتعرض للاطلاق هنا وعبارته وإن قال اليوم فأمكنه فتلف حنث عقبه وصاحب الإقناع لم يتعرض للاطلاق وظاهره أيضا أنه يحنث بتلف محلوف عليه قبل تمكنه من فعله وعبارته وإن حلف ليضربن هذا الغلام أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم ومات الحالف حنث ونصوصهم تأبى ما قالاه من عدم الاطلاق ولكنها صريحة بظاهر الإقناع من أنه يحنث الحالف بتلف محلوف عليه قبل تمكنه من فعله قال في الإنصاف لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف وتلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه ولا يبر من حلف ليضربنه غدا أو في غدا أو يوم كذا بضربه قبل وقت عينه لأنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته المعين كما لو حلف ليصومن الجمعة فصام يوم الخميس ومحل هذا ما لم يقصد عدم مجاوزته كما تقدم أول الباب وصرح به في المستوعب والرعاية و لا يبر بضربه ميتا لأن اليمين إنما تنصرف لضربه حيا تأليما له ولهذا لا يبر