و من حلف لا يهب أو حلف لا يهدي وحلف لا يوصي أو لا يتصدق أو لا يعير حنث بفعله أي ايجابة لذلك لأن هذه الأشياء لا عوض فيها فسماها الإيجاب فقط وأما القبول فشرط لنقل الملك وليس هو من السبب ويشهد للوصية قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية فإنه إنما يريد الإيجاب دون القبول والهبة ونحوها في معناها بجامع عدم العوض و لا يحنث إن حلف لا يبيع فلانا أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا حتى يقبل فلان لأنه لا يكون بيعا ولا إجارة ولا تزويجا إلا بعد القبول و من حلف لا يهب زيدا شيئا فاهدى اليه شيئا أو باعه شيئا أو حاباه فيه أو وقف عليه أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث لأن ذلك كله من أنواع الهبة و لا يحنث إن كانت الصدقة التي تصدق بها عليه واجبة كالزكاة أو كانت من نذر أو كفارة أو ضيفة القدر الواجب من ضيافة فلا حنث لأن ذلك حق الله تعالى فلا يسمى هبة أو أبرأة من دين له عليه فلا حنث لأن الهبة تمليك عين وليس له إلا دين له في ذمته ويتجه باحتمال قوي ولو كان إبراؤه من زيد من دين له في ذمته بلفظ هبة لأن الهبة لما في الذمة إبراء وهو متجه أو أعاره أو أوصى له فلا حنث لأن الإعارة إباحة لا تمليك والوصية تمليك بعد الموت والهبة تمليك في الحياة فهما غيران أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه فلا حنث لأن الصدقة نوع خاص من الهبة ولا يحنث