حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته كالحقيقة إذا تعذرت يحمل اللفظ على مجازه والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء لأن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل لا يتناوله في الماضي ومن حلف لا يحج أو حلف لا يعتمر حنث حالف بإحرام به أي الحج أو أي وحنث حالف لا يعتمر بإحرام بها أي العمرة لأنه لا يسمى حاجا أو معتمرا بمجرد الإحرام و من حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح في الصوم لأنه يسمى صائما بالشروع فيه ولو نفلا بنية من النهار حيث لم يأت بمناف للصوم ويتجه باحتمال قوي أنه يحنث إن تم صومه صحيحا لإتيانه بما حلف على فعله كاملا فإذا صام يوما كاملا تبينا أنه حنث منذ شرع فلو كان حلف وولدت بعده انقضت عدتها وإن كان حلفه بطلاق بائن وماتت في أثناء ذلك اليوم لم يرثها وهو متجه فائدة لو كان حال حلفه لا يفعلن شيئا مما ذكر متلبسا به فاستدامه حنث بالاستدامة كما يأتي في الفصل الثالث بعده خلافا للاقناع هنا و من حلف لا يصلي حنث بالتكبير أي تكبيرة الإحرام ولو على جنازة لدخولها في عموم الصلاة بخلاف الطواف و لا يحنث من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوما أو حلف لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها أي الصلاة لأنه لما قال صوما أو صلاة اعتبر فعل صوم شرعي أو صلاة كذلك وأقلهما ما ذكر كما لو حلف ليصومن أو ليصلين فلا يبر إلا بصوم يوم أو صلاة ركعة ومن حلف ليبيعن كذا فباعه بعرض أو نسيئة بر لأنه بيع