الإمام فالمحافظة على الجماعة متعينة لأن إدراكها أكثر فضلا من إدراك الصف الأول وما قرب من ال إمام ف هو أفضل مما هو أبعد منه ومقتضاه أفضلية الأقرب ممن على يساره على الأبعد ممن على يمينه لمزية القرب وهذا توجيه احتمال ذكره في الفروع وتقدم أن بعد يمينه أفضل من قرب يساره لامتياز اليمين على الشمال وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف نساء للخبر وتقدم فيسن تأخيرهن أي النساء خلف صفوف الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله ويتجه محل تأخير نساء إن صلين خلف رجال لا مع بعضهن فإن صلين مع بعضهن فكالرجال وهو متجه وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي لما تقدم من الخبر وإلا تكن تصلي فلا كراهة وليس بين إقامة وتكبير دعاء مسنون نصا قيل لأحمد قبل التكبير نقول شيئا قال لا إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وإن دعا بينهما فلا بأس فعله الإمام أحمد ورفع يديه وهو رواية المقدم خلافها فصل ثم يقول مصل إماما كان أو غيره قائما مع قدرة على قيام لفرض الله أكبر لا يجزئه غيره لحديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان