زيد صدقه ونحوه كإن فعل كذا فعلى زيد الحج أو فزيد بريء من الاسلام ف هو لغو لما مر ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية كما لو حلف بكل على انفراده ويتجه لو حلف انسان بأيمان المسلمين مع نية البعض فانه يتقيد حلفه به أي بذلك البعض المنوي ويتجه أنه لو حلف بها مع الاطلاق بأن لم ينو بحلفه ذلك كلها ولا بعضها لا يلزمه شيء لأنه لم ينو بلفظه ما يحتمله فلم تكن يمينا وهو متجه و يلزم بحلف بأيمان البيعة أي مبايعة الاسلام وهي يمين رتبها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ولاه عبد الملك بن مروان قتال عبد الله بن الزبير فحاصره بمكة ثم قتله وصلبه فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق فوليها عشرين تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها فاعل يلزم أي هذه الايمان إن عرفها أي أيمان البيعة ونواها لانعقاد الايمان بالكتابة المنوية كالطلاق والعتاق وكما لو لفظ بيمين وحدها وإلا يعرف معناها أو عرفها ولم ينوها أو نواها ولم يعرفها ف كلامه ذلك لغو ولا شيء عليه لأنه كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية والنية تتوقف على معرفة المنوي فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد ولو حلف بإحداها أي الأيمان المذكورة فقال له آخر يميني في يمينك أو قال له آخر أنا على مثل يمينك أو قال له أنا معك في يمينك يريد الآخر التزام مثلها أي يمين الحالف لزمه أي الآخر مثلها لأنه كناية عن اليمين بما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه