أو هو بريء من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو هو بريء من الإسلام أو القرآن ليفعلن كذا أو ان فعله أو قال هو يكفر بالله أو لا يراه الله في موضع كذا ليفعلن كذا أو إن فعل كذا أو قال هو يستحل الزنا أو الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الطهارة منجز كليفعلن كذا أو معلقا كإن فعل كذا فقد فعل محرما لحديث سالم بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال متفق عليه وعن بريدة مرفوعا من قال هو بريء من الإسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد وعليه كفارة يمين ان خالف ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر ولأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه إن فعل كذا وهل يصير كافرا بتركه ما حلف على فعله وفعله ما حلف على تركه أو لا فإن قصد بذلك الحلف لم يكفر وان قصد أنه يكفر عند وجود الشرط مثل ان يقول ان أعطيتموني ألفا فأنا أستحل الزنا ونحوه ونيته أنه يستحل إذا أعطوه كفر منجزا أي يتنجز كفره قاله الشيخ تقي الدين بمعناه في كتابه قاعدة العقود وان قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به ومحوت المصحف أو أدخله الله النار أو هو زان أو شارب خمر أو قطع الله يديه ورجليه أو لعمره أو لعمر أبيه ونحوه ليفعلن كذا أو لا أفعل كذا فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة فلم تكن يمينا فبقي الحالف على البراءة الاصلية أو قال إن فعله أي كذا فعبد زيد حر أو ماله أي