المستعمل فيه أنه لم يرد القسم لم يقبل منه لأنه خلاف الظاهر وقوله لأفعلن يمين ولو قال أردت أنى أفعل بمعونة الله ولم ارد القسم لم يقبل منه وقوله اسألك بالله لتفعلن نيته فان نوى به اليمين انعقد كما لو لم يقل أسألك وإن نوى السؤال دون اليمين لم تنعقد فان أطلق فلم ينو شيئا لم تنعقد لأنه يحتمل اليمين وغيره فلا ينصرف اليه إلا بنيته ويتجه وكذا لا تنعقد يمين قائل لغيره أسألك بالله لتأكلن هذا الطعام ونحوه ك لتركبن هذه الدابة حيث كان ذلك في مقام التودد أو الإكرام وهو متجه ويصح قسم بغير حروفه نحو الله لأفعلن جرا ونصبا للاسم الكريم له لأن كلا منهما لغة صحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام لركانة لما طلق امرأته الله ما أردت إلا طلقة واحدة وقال ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الله إنك قتلته قال الله إني قتلته فان نصبه أي الاسم الكريم بواو أي مع واو القسم أو رفعه معها أو رفعه دونها فذلك يمين لأن من لا يعرف العربية لا يفرق بين الجر وغيره والظاهر منه مع اقترانه بالجواب إرادة اليمين إلا أن لا ينويها أي اليمين عربي أي من يحسن العربية فلا تكون يمينا لأن المقسم به لا يكون مرفوعا وإنما هو مبتدأ وعطف على شيء تقدم ولا يكون منصوبا مع الواو إذ لا تكون ههنا إلا عاطفة فعدوله عن الجر ظاهر في إرادة غير اليمين فإن نوى به اليمين فيمين لأنه لاحن واللحن لا يقاوم النية كلحنه في القرآن لا يخرجه عن كونه قرآنا قال الشيخ تقي الدين الأحكام من قسم وغيره تتعلق بما