ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل رواه الخلال ولأن تعليمه بالاكل ويتعذر تعليمه بدونه بخلاف ما يصيد بنابه ويعتبر لحل صيد ذي ناب أو مخلب جرحه للصيد لأنه آلة القتل كالمحدد فلو قتله الجارح بصدم أو خنق لم يبح لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله الشرط الثالث قصد الفعل بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدا الصيد لان قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة الحدث وهو إرسال الآلة لقصد صيد لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل متفق عليه ولأن ارسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه فلو احتك صيد بمحدد فعقره بلا قصد لم يحل أو سقط محدد على صيد فعقره بلا قصد لم يبح أو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره أي الجارح ربه لفقد شرطه ما لم يزد الجارح في طلبه أي الصيد بزجره فيحل حيث سمى عند زجره وجرح الصيد لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله ومن رمى هدفا أي مرتفعا من بناء أو كثيب رمل أو جبل فقتل صيدا لم يحل أو رمى رائدا صيدا ولم يره أي يعلمه لحل صيد الأعمى إذا علمه بالحس أو رمى حجرا يظنه صيدا فقتل صيدا لم يحل لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة أو رمى ما علمه غير صيد أو رمى ما ظنه غير صيد فقتل صيدا لم يحل لعدم وجود الشرط وهو قصد الصيد وإن رمى صيدا رآه فأصاب غيره حل أو رمى صيدا واحدا من صيود فأصاب عددا حل الكل وكذا جارح أرسل على صيد فقتل غيره أو على واحد فقتل عددا فيحل الجميع نصا لعموم الآية والأخبار ولأنه أرسله بقصد