المؤذيات على قول أفتى به القاضي زكريا الأنصاري الشافعي وغيره ثم تعليم ما يصيد بنابه كفهد وكلب بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر لا في وقت رؤية الصيد قاله في المغني ومعناه في الوجيز وإذا أمسك صيدا لم يأكل منه لحديث فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه متفق عليه ولأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه إذا أطعمه ولا يعتبر تكرر ذلك أي ترك الاكل فلو أكل بعد أي بعد أن صاد صيدا ولم يأكل منه لم يخرج بذلك عن كونه معلما لأن اكله إذن قد يكون لجوع أو توحش ولم يحرم ما تقدم من صيده لأنه صاد حال كونه معلما والاصل فيه الحل ولم يوجد ما يحرمه ولم يبح ما أي صيد أكل منه للخبر ولقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا انما أمسكه على نفسه ثم ان صاد بعد ذلك حل ما لم يأكل منه للعلم بأنه لم يأكل مما أكل منه لعدم تعلمه بل لجوع أو توحش ولو شرب الصائد دمه أي الصيد لم يحرم بذلك نصا لأنه لم يأكل منه ويجب غسل ما أصابه فم كلب لتنجسه كما لو أصاب ثوبه ونحوه ويتجه ويجب أيضا غسل ما أصابه فم نحو فهد كنمر لنجاسته وهو متجه وتعليم ما يصيد بمخلبه بكسر الميم كباز وصقر وعقاب ب أمرين أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل لقول