الآخر فإن خيف فساده أي الصيد لتأخر صلحهما بيع أي باعه الحاكم واصطلحا على ثمنه لتعذر القضاء به لأحدهما ويحرم عضو أبانه صائد من صيد بمحدد مما به أي المبان منه حياة معتبرة لحديث ما أبين من حي فهو كميتة لا إن مات الصيد المبان منه في الحال فيحل كما لو لم تبق فيه حياة مستقرة قال أحمد إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذي يذبح ربما يمكث ساعة وربما مشى حتى يموت وكذا لو قده الصائد نصفين أو كان المبان من حوت ونحوه مما تحل ميتته لأن قصاراه أن يكون ميتة وميتة السمك مباحة وان بقي المقطوع من غير الحوت ونحوه معلقا بجلده حل بحله ولأنه لم يبن وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا قال الحسن لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم واستحبه الامام أحمد وكذا الناد من الابل ونحوها إذا توحشت ولم يقدر على تذكيتها النوع الثاني من آلة الصيد جارح فيباح ما قتل جارح معلم مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب أو بمخلبه من الطير لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها والجارح لغة الكاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار اي كسبتم ويقال فلان جارحه أهله أي كاسبهم ومكلبين من التكليب وهو الاغراء غير كلب أسود بهيم وهو ما لا