وما غاب من صيد قبل عقره ثم وجده وفيه سهمه أو عليه جارحه حل كما لو غاب بعد عقره فلو وجد مع جارحه جارحا آخر وجهل هل سمى عليه أو لا لم يحل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك انما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر متفق عليه أو وجد مع جارحه آخر وجهل هل استرسل الجارح الآخر بنفسه أو لا لم يبح لأن الأصل في الصيد الحظر ولم يعلم المبيح وإرسال الآلة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية عند إرسالها أو جهل حال مرسله أي الجارح الذي وجده مع جارحه هل هو من أهل الصيد أو لا ولم يعلم أي الجارحين قتله أي الصيد لم يبح أو علم انهما قتلاه معا أو علم أن من جهل حاله هو القاتل لم يبح لقوله عليه الصلاة والسلام وإن وجدت معه غيره فلا تأكل ولأن الأصل الحظر وقد شك في المبيح وان علم كونه أي مرسل الجارح من اهل الصيد وكان مسميا عند إرساله حل ثم إن كان أي الجارحان قتلاه معا أي في آن واحد ف الصيد بين صاحبيهما أي الجارحين لأنه لا مرجح لأحدهما وان وجد أحدهما متعلقا به ف هو لصاحبه أي الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه الذي قتله ويحلف من حكم له به أي الصيد لأنه منكر لدعوى الآخر وان قتل الصيد أحد الجارحين فهو لصاحب الجارح القاتل له لاثباته له وان جهل الحال فلم يعلم هل قتله الجارحان معا أو أحدهما دون الآخر أو علم أن أحدهما قتله وحده وجهلت عينه فإن وجدا متعلقين بالصيد فبين صاحبي الجارحين نصفين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه وان وجدا أي الجارحان ناحية من الصيد المقتول وقف الأمر حتى يصطلحا لأنه لا مرجح لاحدهما على