إلقاء بنفسه إلى الهلاك وليس له العدول إلى الميتة لعدم اضطراره إليها إلا أن يخاف أن يكون الطعام مسموما أو يكون من الاطعمة المضرة ويخاف معه الهلاك فيمتنع منه ويعدل الى الميتة لاضطراره إليها وان وجد طعاما مع صاحبه وامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد المضطر ثمنه لم يجز له مكابرته عليه واخذه منه ويعدل الى الميتة سواء كان قويا يخاف مكابرته التلف أو لم يخف وان بذله ربه للمضطر بثمن مثله وقدر على الثمن لم يحل له أكل الميتة لاستغنائه عنها بالمباح وإن بذله بزيادة لا تجحف لزمه شراؤه وإن كان عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم فتحل له الميتة وان وجد ميتة وطعاما ويجهل مالكه قدم الميتة لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله تعالى وفي الاختيارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والامانات التي لا يعرف أربابها قدم أكله على الميتة أو وجد مضطر خنزيرا أو كان المضطر محرما ووجد صيدا حيا أو وجد ميتة و بيض صيد سليما أي البيض وهو محرم قدم الميتة لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ويقدم مضطر عليها أي الميتة لحم صيد ذبحه محرم قاله القاضي واستظهره في التنقيح وجزم به في المنتهى لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى وإن لم يجد المحرم المضطر إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه لإباحته له إذن ويتعين عليه ذبحه وتعتبر شروط الذكاة فيه وله الشبع منه لأنه ذكي لا ميتة ولا يجوز له قتله إذن مع تمكنه من ذكاته كالاهلي المأكول وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن تباح له الميتة ويقدم مضطر محرم على صيد حي طعاما يجهل مالكه لأنه أكل مال غيره للضرورة فجاز بشرط الضمان كما لو لم يجد غيره ولا يأكل الصيد