ولا عاد ويتجه وكذا حكم مقيم إقامة معصية كإقامته في نحو بلدة لزنا أو شرب خمر أو تعلم استعمال آلات لهو فيمتنع على من هذا حاله واضطر لأكل ميتة الأكل منها لأنه رخصة ولا يستبيحها من كان متلبسا بالمعصية وهو متجه وله أي المضطر في غير سفر محرم التزود إن خاف الحاجة إن لم يتزود كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله وليس له أي المضطر الشبع من المحرم لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فاذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء كما يحرم فوق الشبع اجماعا ذكره في الشرح والمبدع وقال الموفق وجمع من علمائنا إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت الحاجة مرجوة الزوال فلا يشبع لعدم الحاجة ويجب على من تزود لحم ميتة وهو غير مضطر إليه في الحال بذله لمضطر طلبه منه بلا عوض لأنه ليس بمال ويجب على المضطر تقديم السؤال على أكله نص عليه وقال للسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله قال القاضي يأثم إذا لم يسأل ونقل الأثرم إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه خلافا للشيخ تقي الدين فأنه قال لا يجب أي تقديم السؤال ولا يأثم أي بعدمه تنبيه فإن وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع لأنه