ولا يقتل المرتد إلا الامام أو نائبه حرا كان أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزاني المحصن ولا يعارضه حديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم لأن قتل المرتد لكفره لا حدا فإن قتله أي المرتد غيرهما أي الامام أو نائبه بلا إذن من أحدهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر ولا ضمان بقتل مرتد ولو كان قتله قبل استتابته لأنه مهدر الدم وردته أباحت دمه في الجملة وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها أو كان المقتول مميزا إذ لا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء حرب وذريتهم إلا أن يلحق المرتد بدار حرب ف يجوز لكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال لأنه صار حربيا وما تركه بدارنا معصوم نص عليه والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو اغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا اسلامه لأنه لا حكم لكلامه فإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه غير مكلف وإن افاق استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ومن أطلق الشارع أي النبي صلى الله عليه وسلم كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتي عرافا وهو الذي يحدس ويتخرص فصدقه بما يقول فهو تشديد وتأكيد لا يخرج به عن الاسلام أو أي وقيل كفر نعمة أو قارب الكفر أو كفر دون كفر نقله حنبل وعنه يجب الوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة ونص أئمة الحديث كالبخاري ان بعض الكفر دون بعض وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد أي جحد تصديقه بكذبهم وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا حقيقة انتهى وعن الامام احمد جواز اطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب