فصل فمن ارتد عن الإسلام مكلفا مختارا ولو انثى دعي اليه واستتيب ثلاثة أيام وجوبا روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القادر عن ابيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر هل كان من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واسقيتموه لعله يتوب أو يراجع الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم ارض إذ بلغني ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم وأحاديث الأمر بقتله محمولة على ذلك جمعا بين الأخبار وينبغي أن يضيق عليه مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر فهلا حبستموه ولئلا يلحق بدار الحرب وينبغي أن تكرر دعايته لعله يراجع دينه فان تاب لم يعزر ولو بعد مدة الاستتابة لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام وإن اصر على ردته قتل بالسيف ولا يحرق بالنار لحديث إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة وحديث من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار رواه البخاري وأبو داود ولا يقتل رسول كفار مرتد بدليل رسولي مسيلمة الكذاب حاربه أبو بكر رضي الله عنه وقتل على يد وحشي قاتل حمزة وكان وحشي يقول قتلت خير الناس في الجاهلية أي جاهليته وشرها في الاسلام الكذاب مسيلمة بكسر اللام وهما ابن النواحة وابن أثال جاءا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهما