ولو كانت الاصبع الذاهبة الابهام فليست كالمعدومة لبقاء معظم نفعها فيقطع من السارق ما وجب قطعه وإن وجب قطع يمناه هو أي السارق فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه وإلا يتعمد قطع يسراه ف عليه الدية أي دية اليد لأنه خطأ ولا تقطع يمنى السارق بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس جزم به في التصحيح والنظم وصححه في الإنصاف وقدمه في المنتهى لأنه لو سرق مرة ثالثة لا تقطع يسرى يديه كما تقدم وفي التنقيح بلى قال وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه والمذهب الأول ويجتمع قطع وضمان على سارق نصا لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في صيد مملوك من الحرم إذا تقرر هذا فيرد سارق ما سرقه لمالكه وإن تلف مسروق فعلى سارق بدله ويكون مثل مثلي وقيمة متقوم موسرا كان أو معسرا وما روى عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إذا اقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه قال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي ويعيد السارق ما خرب من حرز محترم بالنسبة له لتعديه لا إن كان له شبهة في هتكه ومثله محرز كما لو سرق حديدا وصنعه إبرا أو سرق ثوبا وقطعه فعليه إعادة الإبر كما كانت ورد الثوب مع أرش النقص لتعديه بذلك كالغاصب وعليه أي السارق أجرة قاطع يده أو رجله لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق و عليه ثمن زيت حسم حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه وهذا المذهب صححه في التصحيح و النظم و