الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق وحكمة حبسه كفه عن السرقة وتعزيره فلو سرق شخص ويمينه أي يمين يديه ذاهبة أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما اي من يمين يديه ويسرى رجليه فتقطع رجله اليسرى في الصورة الأولى لأن اليمين لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل اليسرى وتقطع يده اليمنى في الثانية لأنها الآلة أو محل القطع لأنه منفعة الجنس لا تتعطل بذلك وليس من شق واحد ولو كان الذاهب من السارق يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع منه شيء لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق بذلك القطع لو فعل ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى لذهاب عضوين من شق ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما أي يمنى رجليه قطعت يمنا يديه لأنها الآلة ومحل النص ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها ولو ذهب بعد سرقته يمنى يديه أو يسرى يديه أو ذهب بعد سرقته يمنى أو يسرى يديه مع رجليه أو ذهب يمنى أو يسرى يديه مع إحداهما أي إحدى رجليه سقط القطع أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى ولا يسقط القطع إن كان الذاهب بعد سرقته يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما اي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعه والشلاء من يد أو رجل ولو أمن تلفه بقطعها كمعدومة وما ذهب معظم نفعها من يد أو رجل كمعدومة كأن ذهب منها ثلاث أصابع لا ما أي يد أو رجل ذهب منها خنصر أو بنصر بكسر الصاد فيهما فقط أو ذهب من يد أو رجل اصبع سواهما أي الخنصر والبنصر