لهم فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك أثم وإذا اصر على ترك الواجب مع علمه به فسق قاله في الاختيارات وقال كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه كما ذكر العلماء والقوادة التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغا وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الناس وقال الشيخ لولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران دفعا لمفسدتها وقال سكنى المرأة بين الرجال وعكسه أي سكنى الرجل بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ومنع الإمام عمر رضي الله تعالى عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين وعكسه أي تسكن المرأة الأيم بين المتأهلين ونفى الإمام عمر شابا جميل الوجه ارتاب منه و خاف الفتنة به من المدينة لتشبب النساء به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينفي المخنثين من البيوت وقال الشيخ أيضا يعزر من يمسك الحية لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكا ممن يدعى مشيخة ونحوه فقاتل نفسه أو أي ويعزر من يدخل النار ونحوه ممن يعمل الشعبذة ونحوها وكذا يعزر من تنقص مسلما بكونه مسلمانيا مع حسن إسلامه لارتكابه معصية بإيذائه تتمة إذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد عليه دينه لكن له أن يدعو عليه بما يفسد به دينه مثل ما فعل وكذا لو افترى إنسان عليه الكذب لم يكن له أن يفترى عليه الكذب لكن له ان يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله اذا عاقبه بما يفعل به ذلك لم يقبح منه سبحانه ولا ظلم فيه لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء وإذا كان له ان يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز قاله الشيخ تقي الدين وقال