شرح منازل السائرين لا يقتل العائن بالسيف إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه وعليه الدية وإن عمد به ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للولي ان يقتله بالعين أي فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول فيقتله بمثل ما قتل به لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته وكذا قال سألت شيخنا أبو العباس بن تيمية عن من يقتل بالحال ف قال لوليه أي المقتول قتله بالحال كما قتل به فان قيل فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر قلنا الفرق من وجهين أحدهما أن السحر يقتل مثله غالبا ولا ريب ان هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فانه يقتص منه بالسيف انتهى ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة حرم فعله ذلك وعزر عليه لأنه معصية و إن فعله خوفا على نفسه من الوقوع في الزنا أو اللواط أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به فلا يباح الاستمناء إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة لأن ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك وقياسه المرأة فلا يباح لها إلا اذا لم يرغب احد في نكاحها وله ان يستمنى بيد زوجته أو أمته المباحة لأنه كتقبيلها ولو اضطر الى جماع وليس من يباح وطءها حرم الوطء بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الأكل لا تبقي معه الحياة بخلاف الوطء فإباحة الفرج بالعقد دون الضرورة وإباحته الميتة بالضرورة دون العقد فروع لا يجوز للجذماء مخالطة الاصحاء عموما ولا مخالطة صحيح معين إلا بإذنه وعلى ولاة الامور إلزامهم بذلك بأن يسكنوا في مكان منفرد