بسط مجهول السبب وأطال في ذلك إلى أن قال وغاية ما يمكن أن يقال للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للاعانة على قربة كالتقوية على السهر لمطالعة العلوم النافعة أو المذاكرة لفهم المسائل الدقيقة ونحوذلك كانت قربة أو قصدت للاعانة على قول أو فعل مباح كمسامرة الإخوان والأهل فهي مباحة أو قصدت للاعانة على مكروه كتطويل السهر بعد العشاء مع غير أهل وضيف ف هي ونحوه مكروهة أو قصدت للاعانة على حرام كالسهر لسماع الغناء وآلات اللهو ف هي محرمة وهو كما قال لأن الامور بمقاصدها ويتجه حل شرب الدخان والأولى لكل ذي مروءة تركهما أي القهوة والدخان لما فيهما من الاشتغال عن أداء العبادة على الوجه الأكمل في بعض الأحيان وعن تحصيل الكمالات إذ من اعتادهما قد يعجز عن تحصيلهما في بعض الأيام أو يكون مجلس لا ينفي استعمالهما فيه أو يستحي ممن حضر فيتشوش خاطره لفقدهما وقد يلحن بحجته فيفوته بعض مطالبه اللازمة له