فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة لا المدينة ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو لجأ مرتد إليه حرم أن يؤخذ فيه أي الحرم بقتل وغيره لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا وهو خبر أريد به الآمر أي أمنوه لأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدماء بمكة ولقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وقوله إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي شريح وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ويهجر حتى يخرج من الحرم فيقام عليه لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق الذي عليه ومن فعله أي قتل أو أتي حدا فيه أي في الحرم أخذ بالبناء للمفعول به أي بما فعله فيه أي في الحرم قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لما روى الأثرم عن ابن عباس قال من أحدث حدثا في الحرم قيم عليه ما أحدث فيه لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه الآية فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم لأن أهل الحرم يحتاجون