والمحاربة إنما أثرت بتحتمه وحق الآدمي يجب تقديمه وإلا يكن فيها قتل وهي من أجناس كبكر زنا وشرب وسرقة وجب أن يبدأ بالأحق فالأحق فيحد أولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع وتستوفى حقوق آدمي كلها فيها قتل أو لا كسائر حقوقه ولأن ما دون القتل حق لآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله تعالى فإنه مبني على المسامحة ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل وكذا لو اجتمعت حقوق آدمي مع حدود الله تعالى فيستوفي كلها ويبدأ بحق آدمي فلو زنا وشرب وقذف وقطع يدا قطع أي قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ثم حد لقذف للاختلاف في كونه حق لآدمي فشرب فزنا لكن لو قتل مكافئا عمدا وارتد أو سرق ما يوجب القطع وقطع يدا قتل لهما أو قطع لهما لاتحاد حق محل الحقين فتداخلا ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله لئلا يؤدي إلى توالي الحدود عليه إلى تلفه تتمة وإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما للقتل ولم يطلب لأنه لم يأخذ مالا ولم تقطع يده للسرقة لأنه حد لله فيدخل في القتل وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول حتما ولأولياء الباقين من القتلى دياتهم في مال القاتل كما لو مات لتعذر القصاص