خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته وإن تشاحوا حلف منهم خمسون بقرعة فائدة ويقسم على العبد المقتول سيده لقيامه مقام وارثه وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها كالقن يقسم عليه سيده وأما المبعض فيقسم عليه وارثه وسيده فحسب ما فيه من الحرية والرق فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني وإن عجز المكاتب قبل أن يقسم على الجاني فلسيده أن يقسم عليه لعوده إليه هو وما كان بيده ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا فقتل فالقسامة لسيده لأنه المالك دونه وإن كان العبد لامرأة أو نساء فكما لو كان ورثة لحر كلهم نساء ويأتي ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته أي وقت الحلف كبينة عليه أي القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه و لا يعتبر فيها موالاة الأيمان ولا كونها في مجلس واحد فلو جيء بها في مجالس أجزأته كما لو أتى من له بينة في كل مجلس بشاهد ومتى حلف الذكور من الورثة فالحق الواجب بالقتل حتى في قتل عمد للجميع أي جميع الورثة ذكور أو نساء لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين وصفه اليمين أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي أو نحوه منفردا بقتله ما شاركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى فإن اقتصر الحالف على لفظة والله كفر لأن ما زاد على ذلك تغليظ وليس بلازم كما يأتي فلا يكون ناكلا بتركه ويكون لفظ الجلالة بالجر فلو قال والله مضموما أو منصوبا أجزأه قال القاضي