يمينا و حلف ابن أربعة وثلاثين لأن حصة البنت وهي الربع ترد على الزوج والابن بقدر حصتيهما فتقسم الخمسون بين الابن والزوج على ثلاثة كمسائل الرد ويكمل الكسر وإن كانوا أي الورثة ثلاثة بنين فقط أو مع بنات وزوجة حلف كل ابن منهم سبعة عشرة يمينا ليكمل الكسر ومن مات من مستحق القسامة قام وارثه مقامه فيحلف ما عليه من الايمان فإن مات بعض ورثة المستحقين للقسامة قسم نصيبه من الأيمان بين ورثته على حسب مواريثهم لقيامهم مقامه فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد سبعة عشر فإن مات أحدهم قبل أن يحلف عن ثلاثة بنين قسمت أيمانه بينهم كل واحد ستة أيمان فإن كان موته بعد شروعه في الأيمان وحلفه بعضها أستأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة فلا تتبعض وإن جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم الأيمان وبنى على ما تقدم ولم يستأنف لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق وكذا إن عزل الحاكم في أثناء الأيمان أتمها عند الحاكم الثاني فلا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد وكذا لو سأل الحالف الحاكم في اثنائها إنظاره فأنظره ثم أراد اتمامها فإنه يبني على ما سبق وإن انفرد ذكر واحد بالإرث أو انفرد بملك القن أو كان معه نساء حلفها أي الخمسين يمينا لاعتبار عددها كنصب الشهادة وإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينا واحدة تعديلا بينهم وإن جاوزوا أي ذكور الورثة خمسين رجلا حلف منهم خمسون رجلا باختيارهم كل واحد يمينا واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام يقسم