مكلف فيه كصغير ومجنون وليه فيعتق منه لعدم إمكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة ويكفر سفيه كمفلس بصوم وتتعدد الكفارة بتعدد مقتول كتعدد الدية بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره و تتعدد الكفارة بتعدد شركاء في قتل فلو قتل جماعة شخصا لزم كل واحد منهم كفارة على حدته سواء كان المقتول مسلما او كافرا مضمونا كالذمي والمستأمن لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم وتجزئ الكفارة أي إخراجها بعد جرح وقبل موت ككفارة اليمين ولو جرح مسلما فارتد ومات منه أي الجرح فعلى جارحه الكفارة لأنه حال الجرح كان مسلما تتمة ولا كفارة في قطع طرف كأنف ويد ولا في قتل بهيمة لأنه لا نص فيها ولا هو في معنى المنصوص وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا للخبر باب القسامة القسامة بفتح القاف وهي اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة قال الأزهري وهم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضي وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لا نحو مرتد ولو جرح