أو بسبب كنصب سكين تعديا ولو كان القتل بها بعد موته أي المتسبب كشهادة زور وحفر بئر تعديا نفسا مفعول لقاتل محرمة ولو نفسه أي القاتل أو نفس قنه لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ أو كان المقتول مستأمنا لأنه آدمي قتل ظلما أشبه المسلم ولقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة او كان القتيل جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور غير أسير حربي يمكنه أي الذي أسره أن يأتي به الإمام فيحرم عليه قتله ولا كفارة فيه وغير نساء أهل حرب وذريتهم غير من لم تبلغه الدعوة أي دعوة الإسلام فيحرم قتلهم ولا كفارة لمفهوم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية ولأنهم لا أمان لهم ولا إيمان والمنع من قتلهم للافتئات على الإمام أو انتفاع المسلمين بهم أو لعدم الدعوة ولأنهم غير مضمونين بقصاص ولا دية أشبهوا مباح الدم و لا كفارة على قاتل نفس مباحة كباغ ومرتد وزان محصن ومن تحتم قتله للمحاربة و لا كفارة في القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه لصوله عليه لأنه مأذون فيه شرعا والكفارة لا تجب لمحو المأذون به وهو عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية ولا إطعام فيها ويكفر قن بصوم لأنه لا مال له يعتق منه ويكفر من مال غير