حكومة سواء قطعت منفردة أو مع الأصلية لأنها زائدة وفي إحداهما نصف دية وحكومة وفي إصبع إحداهما خمسة أبعرة لأنه نصف دية الاصبع من اليد الأصلية وهما كاليد الواحدة جزم به في الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وتبعه في المنتهى ومشى في الإقناع على أحد الوجهين من أن في قطع أصبع إحداهما نصف أرش أصبع وحكومه وما قاله في الإقناع هو قياس ما قبله لكن المذهب ما قاله المصنف وكان عليه أن يشير إلى خلافه ولا يقادان أي اليدان الباطشتان على ذراع أو عضد واحد بيد لئلا تؤخذ يدان بواحدة ولا يقاد إحداهما بيد لاحتمال ان تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقاد بها الأصلية وكذا حكم رجل فيما ذكر أي إذا كان له قدمان على ساق فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطويلة وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قاله في الكافي تنبيه وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد وتندرج فيها دية الأصابع لأن مسمى الجميع يد وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع من الكف في ديتها لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها وعلى الجاني أرش باقي الكف المحاذي للمقطوعات أنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة وفي الأليتين وهما ما على الظهر واستواء الفخدين وإن لم يصل القطع الى العظم الدية كاملة كاليدين وفي إحداهما نصفها وفي ذهاب بعضهما بقدره من الدية بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مقدر فإن جهل مقدار نسبة الذاهب منهما فحكومة وفي المنخرين ثلثاها أي الدية والمنخر بفتح الميم كمسجد وقد تكبر إتباعا للخاء وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة