وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفة لأن مسمى الجميع واحد وإن حصل مكان قطع الثديين جائفتان فدية للثديين وثلثا دية للجائفتين وإن ذهب بالجناية لبنه أي لبن الثدي المجني عليه بلا شلل فعليه حكومة لما حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفع الثدي بالكلية تتمة وإن جنى على ثديي صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فإن قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعليه حكومة إذا لم يشلهما وإن قالوا قد انقطع من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته وإن نقص لبنهما بالجناية فحكومة وإن كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه حكومة لذلك النقص وقدم أعرج كصحيح ويد أعسم بالسين المهملة وهو أعرج الرسغ بإسكان المهملة وضمها أي موصل الذراع كصحيح و يد مرتعش كصحيح للتساوي في البطش ومن له كفان على ذراع واحد أو له يدان وذراعان من عضد واحد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو احداهما مقابلة الذراع والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة الخلق والأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها إن قطعت والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائد حكومة وتساوتا في غير بطش ويتجه ولا بطش لهما لأنه لا نفع فيهما ففيهما حكومة فهما كاليد الشلاء وإن تساوتا ولهما بطش أيضا ففيهما دية يد واحدة لأن إحداهما أصلية وللزائدة