الذميين والباقي على الجاني إن اعترف لثبوته باعترافه وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة وإن أنكر الجاني والعاقلة أنه من مسلم فالقول قولهم مع أيمانهم أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي عملا بالظاهر ولا يلزمهم اليمين أن هذا ليس من مسلم على البت لأنه ليس من فعلهم وإن كان الواجب في الجنين دون ثلث الدية ومات قبل أمه أو بجناية مفردة فقول الجاني وحده مع يمينه لأنه الخصم فيه دون العاقلة ولو كانت الذمية كتابية وهي امرأة مسلم أو سريته فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا وأنكر ورثته فقولهم مع يمينهم لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش وإن سقط الجنين كله حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل صارخا اذا كان فيه حياة مستقرة ويعلم ذلك بنفسه أو ارتضاعة أو عطاسه ونحو ذلك لأن ذلك أدل على الحياة من الاستهلال ففيه دية كاملة لأنه مات بجنايته أشبه ما لو باشر قتله وإلا يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله كدون نصف سنة فكميت لأن العادة لم تجر بحياته ولا تثبت حياته بمجرد حركة واختلاج لأنهما لا يدلان على الحياة لأن ذلك قد يكون لخروجه من مضيق فلم تتيقن حياته وإن اختلفا أي الجاني ووارث الجنين في خروجه أي الجنين حيا بأن قال الجاني سقط ميتا ففيه الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات ففيه الدية ولا بينه لواحد منهما فقول جان بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته منها وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فألقت جنينها فأنكر الضرب فقوله بيمينه لأن الأصل عدمه وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البت لأنها على فعل الغير وإن ثبت