وإن كان أحد أبويه أي الجنين أشرف دينا من الآخر كمجوسية تحت كتابي أو كتابية تحت مسلم فالواجب فيه غرة قيمتها عشر دية الأم لو كانت على ذلك الدين الأشرف فتقدر مجوسية تحت كتابي كتابية وكتابية تحت مسلم مسلمة لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا وتقدم وإن أسلم أحد أبوي الجنين بعد الضرب وقبل الوضع ففيه غرة اعتبارا بحال السقوط لأنه حال الاستقرار وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد ففيه ما في الجنين الذمي لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه وفي بعض النسخ ويتجه أن هذا الجنين بعد عرضه على القافة لا يخلو حاله من أحد ثلاثة أمور إما أن تلحقه بالذمي أو يشكل أمره فلا يدرى أهو من الذمي أو من المسلم أو تلحقه بالمسلم ففي الصورة الأولى تكون الغرة لبيت المال واليه الإشارة بقوله إن ألحقته القافة بالذمي وأشار الى الثانية بقوله أو أشكل أمره أي فكذلك تكون الغرة لبيت المال بالأولى وإن ألحقته القافة بالمسلم فتكون الغرة له أي المسلم لاتضاح الحال وهو متجه تتمة وإن ادعت ذمية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا فإن اعترف الجاني بذلك فعليه غرة كاملة مؤاخذة له بإقراره وإن اعترفت العاقلة أيضا وكانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها فالغرة على العاقلة لاعترافها وتحلف العاقلة مع الإنكار أنه من مسلم وعليهما في جنين