ويتجه أنه لو قطعهما أي ذكره وخصيتيه معا فعليه قيمتان كاملتان كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فإن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وهو متجه بل مصرح به في شرح المنتهى وغيره فصل ودية جنين حر مسلم ولو أنثى والجنين الولد الذي في البطن من الأجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة إن ظهر الجنين ميتا أو ظهر بعضه كيد ورأس ميتا ولو كان ظهوره بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ وكذا ما في معنى الجناية كما مر فيمن اسقطت فزعا من طلب سلطان أو بريح نحو طعام فسقط الجنين في الحال أو بقيت أمه متألمة حتى سقط الجنين فإن لم يسقط كأن قتل حاملا ولم يسقط جنينها أو ضرب من ببطنها حركة أو انتفاخ فزال ذلك فلا شيء فيه ولو كان إسقاطها بفعلها كإجهاضها بشرب دواء أو كانت أمة ذمية حاملا من ذمي ومات الذمي والجنين بدارنا للحكم بإسلامه إذن تبعا للدار ويرد قولها أي الذمية إن لم يمت الجنين الذي حملت به من مسلم إن لم تكن زوجة أو أمة له لأنه خلاف الظاهر أو كانت أم الجنين أمة وهو حر لغرور أو شرط أو إعتاقه وحده فتقدير أمة حرة وقوله غرة خبر دية جنين