منه وإلا يكن فيه مقدر من الحر كالعصعص وخرزة الصلب فعلى جان ما نقصه بجنايته بعد برئها لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد أنجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات فلو جني على رأسه أي القن دون موضحة أو جني على وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أي ما نقص بالجناية أكثر من أرش موضحة كسائر الأموال إذا نقصها وفي منصف أي من نصفه حر ونصفه قن إذا قتل نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه من طرف وغيره فإن كان ذكرا والقتل خطا والقاتل حر فعليه نصف قيمته في ماله وعلى عاقلته نصف ديته لأنها نصف دية حر وكذا لو قطع أنفه أو يده أو رجليه ونحو ذلك وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان لأن نصف الدية ربع دية فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصف أي أرش جراحها لأن في الحرة على خلاف الأصل لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل ومن قطع خصيتي عبد أو ذكره أو أنفه أو أذنيه ونحوهما مما فيه من الحر دية لزمته قيمته كاملة لسيده لأنها بدل الدية وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه قيمته صحيحا لقطع ذكره وعليه قيمته أيضا مقطوعا أي ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر وملك سيده باق عليه روي عن على واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه