فصل وإن تجاذب حران بصيران أو ضريران أو أحدهما مكلفان نحو حبل كثوب فانقطع ما تجاذباه فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر هذا المذهب جزم به الخرقي و المحرر و المغني و الشرح والزركشي والنظم والوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم لتسبب كل منهما في قتل الآخر وقيل بل يجب نصفها أي الدية على عاقلة كل واحد منهما قال في الإنصاف وهو تخريج لبعضهم لأنه هلك بفعل نفسه و فعل صاحبه فيهدر فعل نفسه ويبقى فعل صاحبه ويتجه صحته أي صحة هذا القول لموافقته القواعد والنفس تميل إليه لكن المذهب الأول فإن كان أحدهما منكبا فنصف ديته على عاقلة المستلقي مغلظة لأن قتل المنكب شبه العمد ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة لان قتله شبه الخطأ قاله في الرعاية وإن اصطدما ولو كانا ضريرين أو كان أحدهما ضريرا فماتا ف هما كمتجاذبين على عاقلة كل منهما دية الآخر روي عن علي وإن اصطدمت امرأتان حاملتان فكالرجلين فإن أسقط كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في قتله وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنين وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل منهما عتق رقبتين رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين ورقبة بقتل كل منهما الأخرى ودية كل منهما على عاقلة الأخرى إن لم يكن عمدا يقتل غالبا وإن اصطدما أي الحران المكلفان بأن صدم كل منهما الآخر عمدا أو ذلك الاصطدام يقتل غالبا فهو عمد يلزم كلا منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين بأن ذكرين أو أنثيين مسلمين أو كتابيين أو مجوسيين حيث تساوت الديتان وعند اختلافهما يسقط من الأكثر بقدر الأقل ويؤخذ ما بقي من تركة الآخر تنبيه لو صدم أحدهما الآخر فقط فالضمان على الصادم وحده فإن