دعوى ولي الداخل أنها كانت مغطاة فلا يقبل قوله لأن الظاهر مع ولي الداخل فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها فيكون القول قول الولي مع يمينه أنها كانت مغطاة لأن الظاهر معه وإن تلف أجير مكلف لحفرها بها فهدر لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة ولا سبب أو دعا من يحفر له بداره وأرضه حفيرة أو من يحفر له بمعدن يستخرجه له فمات بهدم ذلك عليه بلا فعل أحد فهدر نصا لما تقدم وكذا لو نصب شركا أو شبكة أو منجلا لصيد بغير طريق فتلف بذلك شيء فهدر لعدم تعديه وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به سواء أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن لأنه ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر ولو فعل ذلك الإمام لضمن ما يتلف به لعدوانه فإن كان الطريق واسعا فحفر البئر في مكان يضر بالمسلمين كقارعة الطريق ضمن ما تلف بها وإن كان حفرها في مكان لا يضر بالمسلمين وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها لأنه ليس له ذلك وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه ضمن ما تلف به لتعديه بالحفر ومن قيد حرا مكلفا وغله في رقبته أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فالدية لهلاكه في حال تعديه بحبسه وإن لم يقيد الصغير ولم يغله فالدية لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش أو دفعها عنه قال الشيخ تقي الدين ومثل ذلك أي مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كوباء وانهدام سقف أو بيت عليه ونحوها انتهى و لا يضمن الحر المكلف من قيده وغله أو الصغير إن حبسه إن مات بمرض أو علة أو مات فجأة نصا لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أتلف