في حد قذف فلا يقع الموقع لعدم حصول الردع والزجر بذلك بخلاف السرقة فإن القصد قطع العضو وقد وجد ويحرم أن يستوفى قصاص في نفس إلا بسيف سواء كانت الجناية به أو بمحرم لعينه كسحر وتجريع خمر أو كانت بحجر أو قطع أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو لوط أو قطع يد من مفصل أو غيره أو كان الجاني قطع يديه أو رجليه أو أوضحه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه أو أمه أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة فمات أو جنى عليه جناية غير ذلك فمات لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من غير طريق ولحديث اذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطراف كقتله بسيف كال ويدخل قود العضو في قود النفس لأن القصاص حد بدل النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية و يحرم أن يستوفي قصاصا في طرف إلا بسكين لئلا يحيف في الاستيفاء وإن زاد المقتص في استيفاء من طرف مثل أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنتين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان القطع عمدا من مفصل وجب القصاص لانتفاء الشبهة أو زاد المقتص عمدا في شجة يجب في مثلها القصاص فاستوفى بدلها موضحة فعليه القصاص في الزيادة لانتفاء الشبهة وإن كان ذلك خطأ أو كان جرحا لا يوجب القصاص ك استيفائه هاشمة عن موضحة فعليه أرش الزيادة كالجاني ابتداء إلا أن يكون ذلك الحاصل زيادة حصل باضطراب الجاني المقتص منه كاضطرابه حال استيفاء منه فلا شيء على المقتص لأنه لم يجن عليه بل هو جنى على نفسه وإن سرى الذي حصلت فيه الزيادة الى نفس المقتص منه أو الى بعض أعضائه مثل أن قطع إصبعه