خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وكسائر الحقوق ويخير ولي يحسن الاستيفاء بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف كيد ورجل وبين أن يوكل من يستوفيه له كسائر الحقوق وإلا يحسن الولي الاستيفاء بنفسه أمر أي أمره السلطان أن يوكل من يستوفيه له لعجزه عن مباشرته بنفسه فيوكل من يحسن استيفاءه وإن ادعى ولي أنه يحسنه فمكن منه فضرب عنقه فقد استوفى حقه وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمده ذلك عزر ومنع إن أراد العود وإن قال أخطأت والضربة قريبة من العنق قبل قوله لجوازه وإن بعدت منه بأن نزلت عن المنكب رد قوله ولا يمكن من القود لأنه ظهر أنه لا يحسن الاستيفاء وإن احتاج الوكيل لأجره فتؤخذ من مال جان ك أجرة استيفاء حد فإن أجرة مستوفية من مال المحدود لأنه لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة كيل مكيل باعه ومن له وليان أي وارثان فأكثر وكل منهما يحسن الاستيفاء وأراد كل منهما مباشرته أي القود بنفسه قدم واحد منهما بقرعة لتساويهما في الحق وعدم المرجح غيرها ووكله من بقي من الورثة لأن الحق لهم فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم كما تقدم فإن لم يتفقوا على توكيل أحدهم أو غيره منعوا منه حتى يتفقوا عليه ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضى ولي جناية ويمكن ذلك في النفس بأن ينصب سيفا أو نحوه فيقتل بنفسه ونحو ذلك كمن قطع رجل إنسان فقال أنا أقطع لك مثلها فمتى رضي ولي الجناية بذلك جاز لأنه وكيل الولي أشبه ما لو وكل غيره و لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة لفوات الردع بقطع غيره ويسقط القطع في السرقة إن قطع السارق نفسه لوقوعه الموقع بخلاف حد جلد في زنا أو قذف بإذن حاكم في جلد الزنا ومقذوف