كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل ويأثم مقول له بفعله ذلك لأنه غير مكره و ك ذا لو قال له اقتلني أو اجرحني وإلا قتلتك ففعل فهدر ولا إثم هنا أي في هذه الصورة ولا كفارة لأن الحق له فيه وقد أذنه في إتلافه كما لو أذنه في إتلاف ماله ولو قاله أي اقتلني أو اجرحني وإلا قتلتك قن ففعل المقول له ضمن أي ضمنه القاتل لسيده بقيمته أو أرش جراحته لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده فصل ومن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب ونحوه كضرب فقتله أو قطع طرفه فمات أو فتح فمه حتى سقاه الآخر سما فمات قتل قاتل قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافيه عمدا بغير حق وحبس ممسك حتى يموت على المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي وهو من المفردات و ظاهر كلامهم أنه يطعم ويسقى خلافا للمبدع ولا قود عليه ولا دية لما روى ابن عمر مرفوعا اذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ولأنه حبس الى الموت فيحبس الآخر اليه وإن كان الممسك لا يعلم أنه أي القاتل يقتله فلا شيء عليه لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل لأن السراية أثر جرحه المقصود له ومن قطع طرف هارب من القتل ظلما فحبس حتى أدركه قاتله