بأن كان الإمام يعتقد تحريم القتل والقاتل يعتقد حله ف الضمان على الآمر كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به ومن دفع لغير مكلف كصغير ومجنون آلة قتل كسيف وسكين ولم يأمره الدافع به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم الدافع للآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره فإن آمره بالقتل فقتل قتل الآمر وتقدم وإن وقع هو أي غير المكلف عليه أي على ما دفع اليه من السلاح فعلى عاقلة دافع ذلك الدية كالخطأ كذا قيل أي قال شارح المنتهى في باب الوديعة وفهم مما تقدم أن إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعوه هدر لأن المالك سلطهم على ماله ألا ترى أنه لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع عليها فمات كانت ديته على عاقلة الدافع انتهى وكأنه قاس هذه المسألة على أحد وجهين يأتي في الديات فيمن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فديتهما على عاقلة من أركبهما وبهذا الوجه جزم في الترغيب وغيره والصحيح من المذهب أن ديتهما في مال من أركبهما لتعديه بذلك ولأن تصادمهما إثر ركوبهما وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل الى من أركبهما ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه ففعل أو أكرهه عليه أي على قتل قن نفسه ففعل فلا شيء له أي الآمر في نظير قنه من قصاص ولا قيمة لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذنه في أكل طعامه و من قال لغيره اقتلني ففعل فهدر أو قال له اجرحني ويتجه لا إن كان قوله له اقتلني أو اجرحني هزؤا أو كان قوله له ذلك مزحا وهو متجه ففعل فهدر نصا لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها