تتمة وعلى أولياء المرأة وكل من يقدر على ذلك منعها من المحرمات وجوبا لأنه نهي عن منكر فإن لم تمنع إلا بالحبس وجب حبسها وإن احتاجت إلى القيد قيدت ولا ينبغي للولد أن يضرب أمه لأنه قطيعة لها ولكن ينهى ويداريها ولا يجوز للأولياء مقاطعتها بحيث تمكن من السوء بل عليهم أن ينهوها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها يقدم بذلك من وجبت عليه نفقتها وليس لهم إقامة الحد عليها لأن إقامته تختص بالحاكم والسيد ولا تمنع أم بنت من زيارتها على العادة على ما سبق وإن لم يخف منها أي الأم مفسدة ولا خلوة لأم مع خوف أن تفسد قلبها قاله في الواضح ويتوجه في الغلام مثلها قاله في الفروع ولا تمنع من تمريضها عندها أي الأم لاحتياجها إلى ذلك ولها أي البنت زيارة أمها إن مرضت الأم لأنه من الصلة والبر تنبيه لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها ولا يطيل المقام لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو كبر لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما تقدم ولا يقر من يحضن أي تجب حضانته لصغر أو جنون أو غيبة بيد من لا يصونه ويصلحه لأن وجوب ذلك كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه وإن مات الولد حضرته أمه لتتعاهد بل حلقه ونحوه لأنها أرفق أهله وتتولى من ولدها إذا احتضر ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحييه وتوجهه إلى القبلة وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه لأن ذلك كله من البر والصلة